- اشارة
- تتمة کتاب الطهارة
- اشارة
- الباب الثانی فی الوضوء
- اشارة
- المطلب الأول فی الأسباب
- اشارة
- الفصل الأول فی آداب الخلوة
- اشارة
- المورد الأول فی الآداب الواجبة
- [وجوب ستر العورة]
- اشارة
- تنبیهات
- (الأول) [تنجیس المتنجس]
- (الثانی) [أقل ما یجزئ من الماء فی الاستنجاء من البول]
- (الثالث) [المراد بالمثلین الغسلة الواحدة أو الغسلتان]
- (الرابع) [هل یعتبر الانفصال الحقیقی علی تقدیر التعدد؟]
- (الخامس) [هل یجب التمسح بالحجر عند عدم الماء للتطهیر من البول؟]
- (السادس) [هل یجب الدلک فی الاستنجاء من البول؟]
- (السابع)-هل یجب علی الأغلف فی الاستنجاء من البول کشف البشرة
- (الثامن) [من صلی ناسیا للاستنجاء]
- الاستنجاء من الغائط
- اشارة
- (الأول) [تعین الماء فی غسل مخرج الغائط مع التعدی]
- (الثانی) [وجوب غسل الجمیع بالماء مع التعدی]
- (الثالث) [عدم وجوب غسل باطن المخرج]
- (الرابع) [هل یجب إزالة الأثر فی غسل مخرج الغائط]
- (الخامس) [تحدید آلة الاستنجاء]
- (السادس) [شروط آلة الاستنجاء]
- (السابع) [إجزاء الأحجار و نحوها فی غسل مخرج الغائط مع عدم التعدی]
- (الثامن) [وجوب الزیادة علی الثلاثة مع عدم النقاء بها]
- (التاسع) [هل یجزئ ذو الجهات الثلاث]
- (العاشر)-هل یجب إمرار کل حجر علی موضع النجاسة،أم یجزئ التوزیع
- المورد الثانی فی المحرمات
- المورد الثالث فی المستحبات
- اشارة
- ستر البدن کملا فی الغائط
- ارتیاد موضع مناسب للبول لمزید الاحتیاط فی التوقی عنه
- التسمیة و الدعاء
- التقنع
- تغطیة الرأس
- تقدیم الرجل الیسری فی الدخول و الیمنی فی الخروج
- مسح البطن بعد الخروج
- التسمیة عند التکشف للبول
- ان لا یقطع فی الاستجمار [إلا علی وتر]
- الاستبراء
- تعجیل الاستنجاء
- أن یکفی علی یده قبل إدخالها الإناء
- البدأة فی الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحلیل
- اختیار الماء حیث تجزئ الأحجار
- الاعتماد علی الیسری
- إعداد الأحجار
- المورد الرابع فی المکروهات
- اشارة
- [المواضع التی یکره التخلی فیها]
- استقبال جرم الشمس و القمر
- استقبال الریح و استدبارها
- السواک
- طول الجلوس علی الخلاء
- استصحاب خاتم فیه اسم اللّٰه تعالی أو شیء من القرآن.
- استصحاب دراهم بیض غیر مصرورة
- الکلام
- الاستنجاء بالیمین
- الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّٰه
- الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم فصه من حجر زمزم
- التخلی علی القبور و بینها
- مس الذکر بالیمین وقت البول
- البول قائما
- البول مطمحا به
- البول فی الماء جاریا و راکدا
- الأکل
- مباشرة الحرة ذلک من زوجها
- الفصل الثانی فی الأسباب
- المطلب الثانی فی الغایة
- اشارة
- المقصد الأول فی الغایة الواجبة
- المقصد الثانی فی الغایة المستحبة
- اشارة
- الصلاة المستحبة
- الطواف المستحب
- دخول المساجد
- قراءة القرآن
- مسه و حمله
- النوم
- نوم الجنب
- صلاة الجنازة
- السعی فی حاجة
- الجنب إذا أراد ان یغسل میتا و لما یغتسل
- غاسل المیت إذا أراد ان یأتی أهله قبل الغسل.
- المجامع إذا أراد الجماع مرة أخری و لما یغتسل
- التأهب لصلاة الفریضة
- جماع الحامل
- ما لا یشترط فیه الطهارة من مناسک الحج
- الدخول من سفر
- لمن أراد ان یدخل المیت قبره
- الکون علی الطهارة
- التجدید
- ارادة وطء جاریة بعد وطء اخری و لما یغتسل
- ذکر الحائض
- وضوء المیت مضافا إلی غسله
- کتابة القرآن
- فائدتان:
- المطلب الثالث فی الکیفیة
- اشارة
- الفصل الأول فی المندوب
- اشارة
- وضع الإناء الذی یتوضأ منه علی الیمین
- غسل الیدین-قبل إدخالهما الإناء
- التسمیة و الدعاء عند وضع الید فی الماء
- التسمیة علی الوضوء
- الاغتراف بالیمین لجمیع الأعضاء المغسولة
- السواک
- المضمضة و الاستنشاق
- الدعاء حالة المضمضة و الاستنشاق
- کون الوضوء بمد
- ان یبدأ الرجل فی غسل ذراعیه فی الوضوء بظاهرهما و المرأة بباطنهما
- الفصل الثانی فی کیفیة الوضوء الواجبة
- اشارة
- الرکن الأول-النیة
- اشارة
- (المقام الأول) [وجوب النیة]
- (المقام الثانی) [محل النیة]
- (المقام الثالث) [اعتبار الخلوص فی النیة]
- (المقام الرابع) [بطلان العبادة بقصد الریاء و السمعة]
- (المقام الخامس) [عدم اعتبار أزید من تعیین الفعل و قصد القربة فی النیة]
- (المقام السادس) [هل یجوز تقدیم النیة؟]
- (المقام السابع) [وجوب استدامة النیة إلی الفراغ]
- (المقام الثامن) [حکم الضمیمة فی النیة]
- (المقام التاسع) [قصد الندب بواجبات العبادة و بالعکس]
- (المقام العاشر) [الوضوء الذی یصح الدخول به فی الفریضة]
- (المقام الحادی عشر) [تداخل الأغسال]
- (المقام الثانی عشر) [مواضع العدول]
- اشارة
- الموضع الأول [إذا اشتغل بلاحقة ثم ذکر سابقة]
- (الموضع الثانی) [العدول من القصر إلی الإتمام و بالعکس]
- (الموضع الثالث)-و هو العدول من الائتمام إلی الانفراد و بالعکس
- (الموضع الرابع)-و هو العدول من الائتمام إلی الإمامة،و من الائتمام بإمام الی الائتمام بآخر
- (الموضع الخامس)-العدول من الفرض إلی النفل
- (الموضع السادس)-النقل من النفل إلی النفل
- (المقام الثالث عشر) [الشک فی النیة]
- (المقام الرابع عشر) [حکم الوضوء مع عدم نیة فعل الصلاة بعده]
- (المقام الخامس عشر) [الفارق بین رفع الحدث و إزالة الخبث فی وجوب النیة و عدمه]
- الرکن الثانی-غسل الوجه
- الرکن الثالث-غسل الیدین
- الرکن الرابع-مسح الرأس
- اشارة
- (الأول)-اختصاص المسح بمقدم الرأس
- (الثانی) [المقدار الواجب من مسح الرأس]
- (الثالث) [المقدار المشروع من الزائد علی الواجب]
- (الرابع) [کیفیة مسح المرأة من حیث وضع الخمار و عدمه]
- (الخامس) [هل یتصف الزائد علی القدر المجزئ من الفرد الأکمل بالوجوب؟]
- (السادس) [هل یجوز النکس فی مسح الرأس؟]
- (السابع) [وجوب کون المسح بنداوة الوضوء]
- (الثامن) [ما یمسح به وجوبا و استحبابا]
- الرکن الخامس-مسح الرجلین
- اشارة
- (الأول)-وجوب مسح الرجلین دون غسلهما
- (الثانی) [هل یجب الاستیعاب طولا فی مسح الرجلین؟]
- (الثالث) [تعریف الکعب]
- (الرابع) [هل یجوز النکس فی مسح الرجلین؟]
- (الخامس) [ تتمة البحث فی وجوب المسح بالبلة]
- (السادس) [عدم جواز المسح فی الرأس و الرجلین علی الحائل]
- (السابع) [حکم الوضوء الضروری بعد زوال الضرورة]
- (الثامن) [تعین الغسل لو تأدت التقیة به عوضا عن المسح علی الخفین]
- (التاسع) [هل یعتبر عدم المندوحة فی العمل بالتقیة؟]
- (العاشر) [هل تجب إعادة العبادة الموافقة للتقیة؟]
- (الحادی عشر) [التکرار فی المسح]
- المطلب الرابع فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] (الأولی) [التثنیة فی الغسل]
- (المسألة الثانیة) [معنی الموالاة فی الوضوء و حکمها]
- (المسألة الثالثة) [وجوب الترتیب بین أعضاء الوضوء]
- (المسألة الرابعة)-وجوب المباشرة مع الإمکان
- (المسألة الخامسة)لا یجوز الغسل مکان المسح و لا العکس
- (المسألة السادسة) [حکم الإخلال بالترتیب]
- (المسألة السابعة) [الوضوء بالماء النجس]
- (المسألة الثامنة) [الوضوء بالماء المغصوب]
- (المسألة التاسعة) [هل یکفی ماء واحد لإزالة الخبث و الحدث فی أعضاء الوضوء؟]
- (المسألة العاشرة) [هل تعتبر الإباحة فی مکان الوضوء؟]
- (المسألة الحادیة عشرة) [حکم ذی الجبیرة]
- اشارة
- (الأول) [هل یجب المسح علی الجبیرة عند تعذر إیصال الماء إلی ما تحتها]
- (الثانی) [حکم القروح و الجروح الخالیة من الجبیرة]
- (الثالث) [هل یجب التخلیل فی المسح علی الجبیرة الکائنة فی موضع المسح؟]
- (الرابع) [تحقیق حول موثقة عمار الواردة فی من انقطع ظفره]
- (الخامس) [کلام فی مفاد موثقة عمار الواردة فی من انکسر ساعده]
- (السادس) [هل یجب الاستیعاب فی المسح علی الجبیرة؟]
- (السابع) [الجمع بین الأخبار الآمرة بالتیمم و الآمرة بالمسح علی الجبیرة]
- (المسألة الثانیة عشرة) [حکم سلس البول و المبطون]
- (المسألة الثالثة عشرة) [الشک فی أفعال الوضوء]
- (المسألة الرابعة عشرة) [الشک فی الطهارة مع یقین الحدث و عکسه]
- (المسألة الخامسة عشرة) [الیقین بالطهارة و الحدث و الشک فی المتأخر منهما]
- (المسألة السادسة عشرة) [من صلی بعد وضوءین ثم ذکر الإخلال بعضو من أحدهما]
- (المسألة السابعة عشرة) [المیاه التی یکره الوضوء بها]
- (المسألة الثامنة عشرة) [الوضوء فی المسجد]
- (المسألة التاسعة عشرة) [التمندل بعد الوضوء]
- فائدة [الکراهة فی العبادة]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 2
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
تتمة کتاب الطهارة
اشارة
[تتمة کتاب الطهارة]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الباب الثانی فی الوضوء
اشارة
و البحث فی أسبابه و غایته و کیفیته و أحکامه یقع فی مطالب أربعة:
المطلب الأول فی الأسباب
اشارة
،و حیث جرت عادة الفقهاء(رضوان اللّٰه علیهم)بالبحث عن أحکام الخلوة امام الوضوء،کان الأنسب تقدیمها هنا،لترتب غالب الأسباب علیها، و لیکون تقدیمها ذکرا علی نحو تقدمها خارجا،و حینئذ فالکلام فی هذا المطلب یقع فی فصلین:
الفصل الأول فی آداب الخلوة
اشارة
،و منها-الواجب و المحرم و المستحب و المکروه،و البحث فیها یقع فی موارد أربعة:
المورد الأول فی الآداب الواجبة
[وجوب ستر العورة]
و منها-ستر العورة علی المتخلی حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوی و روایة.و وجوب ستر العورة و ان کان لا اختصاص له بالمتخلی لکن لما کان انکشاف العورة من لوازم الخلاء ذکروا هذا الحکم فیه بخصوصه.
ص :2